أودعت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حيثيات الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات مع الشغل، على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وآخرين، في "أحداث الشوري".
قال نص الحيثيات: اطمأنت المحكمة إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى وكان شمول التحريات على متهمين استبعدتهم النيابة العامة لا يقدح بنفسه فى جدية ما تضمنته من تحريات، ولما كان ذلك وكان الحكم قد بين بوضوح، سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى وكافية لبيان أركان جريمة الاشتراك فى التظاهرة، وكان من المقرر أن أمر توفر القصد الجنائي هو من المسائل التى لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط بذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون فى عبارة الحكم ما يدل على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن فى حق الطاعنين، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد.
وأدان الحكم الطاعن الأول (علاء عبدالفتاح) بجرائم التدبير لتجمهر وتنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيهما واستعراض القوة والتعدي على رجال الشرطة بسبب تأدية وظيفتهم، وطبقت علهيم المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقعت عليهم عقوبة الاشتراك فى تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور– بحسبانها الجريمة ذات الوصف الأشد– فلا جدوى له ومن النعي على الحكم بعد سريان قانون التظاهر من حيث الزمان على جريمة تنظيم مظاهرة لحصولها قبل تاريخ سريانه.
وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجهوا الأدلة التى قدمتها النيابة العامة وكفلت لهم المحكمة الحق فى نفيها ثم قضت المحكمة بعد ذلك بإدانتهم تأسيسًا على أدلة مقبولة وسائغة، لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يكون سديدًا.
كما أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص أجهزة الحاسب الآلى واطرحه بما مفاده أن المحكمة تطمئن لأقوال الضابط– شاهد الإثبات الحادى عشر– من أنه حال ضبط الطاعن الأول بمسكنه شاهد جهازى الحاسب الآلى فطلبهما منه حيث قدمهما المتهم له برغبته، وهو الأمر الذي يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون ضبط الجهازين صحيحًا.
وأضافت المحكمة، فى حيثياتها، أن الحكم المطعون فيه قد بيّن أن الطاعنين أسهموا فى ارتكاب الجرائم التى دانهم بها كفاعلين أصليين فيها فإن النعي بعدم بيان دورهم فى ارتكابها يكون غير مقبول.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم قد دلل على توافر اشتراك الطاعنين فى جريمة التجمهر من أقوال شهود الإثبات، وأوضح فى مدوناته أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتجمهرين بالتفريق، بيد أنهم امتنعوا عن ذلك ولم ينصاعوا لطلبه– خلافًا لما يزعمه الطاعنون، ومن ثم يكون منعهم بعدم التدليل على توافر جريمة التجمهر فى حقهم وعلى الاتفاق بينهم والعالِم بغرضه وعدم استظهار عناصر اشتراكهم ودليل ذلك وخلو الحكم من الإشارة إلى التنبيه على المتجمهرين بالتفريق وعصيانهم الأمر- فى غير محله.
ولفتت المحكمة، فى حيثياتها، إلى أن الحكم حصل مضمون إقرار الطاعنين المشار إليهم فيما يتعلق بانضمامهم للتظاهر اعتراضًا على قانون التظاهر وعلى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يتفق مع صورة الواقعة وأن المحكمة أخذت أقوال الشهود ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها، ومن ثم فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يكون له محل.
وردّت المحكمة على دفاع المتهمين فيما أثاروه، بأن محكمة الجنايات فى حدود سلطتها التقديرية قد طرحت أقوال شهود النفي، لذلك فإن ما يثيره الطاعن من خطأ فى تحصيل أقوالهم– بفرض صحته– لا يعيبه ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى تلك الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له.
واستطردت المحكمة قائلة: أن القانون اشترط أن تكون التظاهرة مخطرًا عنها مسبقًا وهو الأمر المنتفي فى الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه والحال كذلك ولم يكن ملزمًا بالإشارة إلى هذا الدفاع ولا تثريب عليه فى الالتفات عنه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد غير سديد.
وأكدت المحكمة أن منعى الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحته محكمة الجنايات بما اطمأنت له من أقوال ضابط الواقعة من مشاهدتهم للطاعنين حال اشتراكهم فى التظاهرة دون إخطار وقطعهم للطريق وتعطيل حركة المرور فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التى تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبطهم وتفتيشهم وهو من الحكم كافٍ وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون.
وتابعت: محكمة الجنايات قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين المنسوب إليهم هذه الاعترافات لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعيه واختيار فى غير رهبة من رجال الشرطة، حتى ولو تم ليلًا فى مقار شرطية وأن إصابتهم منبتّة الصلة بالاعترافات فإن ما يثيره هؤلاء الطاعنون من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
وردّت المحكمة على الدفاع فيما أثاره بشأن وضع المتهمين فى القفص الزجاجى قائلة: إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بهما أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية، وأن الحكم قد تُلي علنًا فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم فى قفص زجاجي لا يتنافي مع العلانية؛ إذ إن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة وتنظيم الدخول، وكان ما أورده على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاجى سائغًا وكافيًا ويتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد، كما أوضحت أن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة مما يكون معه نعي الطاعنين فى هذا الصدد غير مقبول.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها: إن الجريمة التى أسند إلى الطاعنين ارتكابها– على ما يبين من وصف الاتهام– قد وقعت فى 26/11/2013 أى فى تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 107 لسنة 2013 السالف ذكره – ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون ولا محل له.
وشرحت المحكمة، فى حيثياتها، أن القانون أعطى لمحكمة الموضوع أن تكون فى عقيدتها ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد وقفة الطاعنين الاحتجاجية وتظاهرهم وافتراشهم نهر الطريق وتعطيل حركة المترو فإن منعى الطاعنين من أن الفيديوهات التى نُسبت لهم لا تحتوى على مشاهد تشكل جريمة ودليلًا قِبلهم- يضحى لا محل له؛ إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة فى أدلة الدعوى، ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن في غير محله، هذا فضلًا عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تلك الفيديوهات.
وعقّبت المحكمة على إدعاءات الدفاع بعدم تحرير محضر ضبط أحراز قائلة: إن النعي بمخالفة إجراءات تحريز النصل الحديدى لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذى أجري فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح معه أن يكون سببًا للطعن، وأن المحكمة عرضت حِرز النصل الحديدي على الطاعن الثاني بعد فضّه وأنه ليس حرزًا جديدًا. وأوضحت المحكمة اطمئنانها لسلامة العبث وأن يد العبث لم تمتد إليها وأن اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز من الموضوع يستقل به قاضيه ولا يجوز مجادلته بشأنه أمام محكمة النقض.
كما أنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية المستندات المقدمة بجلستي 27/12/2014 و16/2/2015 وأوجه الدفاع والدفوع التى ساقها الطاعن العشرون أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها؛ حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة– فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولًا.
ورفضت محكمة النقض ما ينعاه الدفاع بشأن عدم انطباق المادتين 375 مكررًا، 375 مكررًا/ أ من قانون العقوبات والتى أدين بها الطاعنون بالجرائم المسندة إليهم، ومنها جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليها وأن كل ذلك لا يعدو إلا أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعيًّا فى سلطة الموضوع.
وشددت المحكمة على أنه من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة، بالإضافة إلى أن البين من الأسئلة سالفة الذكر أنها غير متعلقة بظهور الحقيقة فى الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون في غير محله.
كما أشارت إلى أن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن معاقبة الطاعنين بوضعهم تحت مراقبة الوليس لمدة خمس سنوات بالنسبة للأول والثاني، وثلاث سنوات لبااقي الطاعنين لا يكون سديدًا، وأن ما يثيرونه بشأن عد بيان الأدلة على ثبوتها فى حقهم يكون واردًا على غير محل، بالإضافة إلى أن تقدير العقوبة إلى كل منهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي لأجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تفاوت العقوبة التى أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولًا.
وأنهت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول والثاني، وثلاث سنوات لباقي الطاعنين، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمراقبة برفض الطعن فيما عدا ذلك.
وأسماء المتهين فى القضية هم: علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح- أحمد عبدالرحمن محمد على- يحيى محمود محمد عبدالشافى- عبدالحميد محمود محمد قاسم- محمد سامى مختار زكى- محمد حسنى إمام إبراهيم- عبدالرحمن عاطف سيد على- أحمد محمد نبيل حسني أحمد- محمد عبدالرحمن محمد حسن- عبدالله جمال زكي محمد- ممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب- محمد حسام الدين محمود- محمود يحيى عبدالشافي- محمد عبد الحكيم تيمور- محمد الرفاعي الباز- مصطفى يسري مصطفى عبدالوهاب- بيتر جلال يوسف فرج- محمود محمد عبدالعزيز عوض- هاني محمود محمد الجمل- صلاح الدين محمد حامد الهلالي.