انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد المتعلقة بالعلاوات الخاصة والندب والأجور، حيث سيتم مناقشتها فى حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقال النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من كافة المواد الخاصة بمشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد من ٣٢ حتى ٣٨ الخاصة بالأجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف.
وأضاف عقبى، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال أيام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنيين بقانون الخدمة المدنية، للاستماع لوجهة نظرهم فى التعديلات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية له.
وأشار عقبى إلى أنه سيتم دعوة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشته فى تصريحاته الأخيرة بشأن عدم وجود تعيينات جديدة بشركات قطاع الأعمال العام، معتبرا أن هذه التصريحات فى غاية الخطورة وستؤثر بالسلب على الشركات.
وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة المادة ٦٦ المقدمة فى مشروع قانون حزب الوفد والتى تتعلق بمحو الجزاءات التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: وهى ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وسنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الآخرى عدا الجزاءان الخاصان بالفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
ونصت المادة كذلك على أن يتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة إلى غير شاغلى الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضى وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويتم المحو بالنسبة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٧ المقدمة فى مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، ووافقت كذلك على المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة وتتضمن أن تنتهى خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية وغيرها من الحالات الأخرى.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذى جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين بالإحالة إلى المعاش.