فى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي ضوء مايثار عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء باستبعاد السيد الفريق المستدعى سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فان الهيئة تود أن تعلن:
أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقها لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءتها وقراراتها باستقالية تامة.
ثانيا: إن استبعاد الفريق المستبعد سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ماورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى سامي حافظ عنان وأنه لايزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها
ثالقثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تولت فحص المستندات التي قدمت إلي الهيئىة الوطنية للانتخابات من السيد الأستاذ عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 – 1 – 2013، صالدرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى إصدار تاريخ الشهاده
رابعا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت الى الهيئة الوطنية للانتخابات صادرة من أداة شئون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.
خامسا: انتهت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من: إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط ابداء الآراء السياسية أوالحزبية أول الاشتغال بالسياسة أوالانتماء إلى الأحزاب أوالهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبائ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على انه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فانه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن الرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات امن وسلامة القوات المسلحة والامن القومي
وفي ضوء ماسبق فان ضباط وافراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسيبة طوال مدة خدمتهم بارعتبارهم من الافراد الذين يتم اعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 الا بعد انتهاء خدمتهم او بطلب انها استدعائهم الذي يتوجب تقديمه الى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب انهاء الاستدعاء او رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أ، المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قدتبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجراءه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شئونها وبإدارة العملية الانتخابية، وإن الهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.