وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تغليظ عقوبة تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة "الليزر" على الطائرات بحد أدنى 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، على تعديلات قانون الطيران المدني.
وقد جاء في التعديل الوارد من الحكومة، في المادة (27) مكرر، أنه يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 ملي وات" على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين في حالة العود.
كما جاء في المادة (174) مكرر، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من خالف أحكام.