"دستورية البرلمان": تخفيض قيمة الكفالة إلى ألف جنيه فى تعديل قانون "الإجراءات الجنائية"

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإجراءات رد القضاة، والتي أدخلت عليها تعديلًا على قيمة الكفالة المطلوب إيداعها فى قلم الكتاب، عند تقديم طلب رد المحكمة، إذ خفضت اللجنة القيمة من 10 آلاف جنيه، كما جاء فى مشروع قانون الحكومة إلى 1000 جنيه، وأبقت على الغرامة التى تحكم بها المحكمة التى تنظر طلب الرد بقيمة 10 آلاف جنيه إذا قدرت سوء نية فى الطلب.

وقد جاء نص المادة 250 التي وافقت عليها اللجنة كما يلى:

"يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة لذات الهيئة التي تنظر الدعوي، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة ألف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان منه الغرض تعطيل الفصل في الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائى دائرة معينة في محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال شهر من عرضه عليها".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً