اعلان

10 دفوع قانونية لبراءة المتهمين باقتحام قسم التبين.. الدفاع: استحالة تحديد أفراد المسيرة بسبب القنابل المسيلة للدموع.. أقوال الشهود متناقضة وتختلف عن الحقيقة

استمعت الدائرة 11 " إرهاب " بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث اقتحام قسم التبين ".

المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهما هما معتز عبد المعطى علي مصطفى – 38 سنة – صيدلي حر وحسن حامد محمد عبد السميع شهرته " حسن أبو هيبة " – 50 سنة – حداد مسلح.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع، الحاضر عن المتهمين والذي التمس البراءة تأسيسًا على 10 دفوع قانونية هي الدفع ببطلان الأمر الصادر بضبط وإحضار لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية.. والدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 الذي تضمن اضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر و375 أ مكرر عقوبات.

كما دفع علم الدين بانتفاء جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهمين بكافة احداث الواقعة وكذا الدفع بعدم تواجد أي من تواجد شهود الاثبات بمسرح الاحداث لحظة وقوعها باستثناء الشاهد الاول العميد احمد صلاح الدين احمد محمود الذى لم يشهد على المتهمين بشيء.. والدفع أيضًا باستحالة مشاهدة وتحديد شخصية اي من أفراد المسيرة بمعرفة أي من أفراد قوة القسم وذلك لحصول مانع مادى يتمثل فى اطلاق القنابل المسيلة للدموع وما احدثته من اثر على قدرة الشهود على مشاهدة أفراد المسيرة بدقه

واضاف علم الدين الدفع ببطلان الاستعراف على المتهمين من خلال استمارة بيانات الرقم القوى لان الاستعراف على الصور يعد عملا فنيا لا يدخل في باب الشهادة ولا تتوافر لأى من شهود الاثبات خبرة وادوات القيام به ولاختلاف هيئة وشكل وملامح المتهمين بتاريخ حدوث الواقعة عن هيئتهما وشكلهما أبان تصويرهما لاستخراج بطاقة الرقم القومي لهما..

ودفع ببطلان شهادة المقدم ناجى ربيع باعتباره شاهد رؤية لتضاربها وتناقدها مع بعضها البعض ومع باقي أدلة الدعوى ولمخالفتها الحقيقة والواقع وبطلان شهادة الملازم أول رامى عبد الغنى عباس فى حق المتهم رقم 36 حسن حامد محمد لتضاربها وتناقضها ومخالفتها للحقيقة والواقع.. والدفع أيضًا بعد جواز التعويل على شهادة الشاهد محمود رضوان الزناتي في حق المتهم معتز عبد المعطى لكونها شهادة بالتسامع نقلا عن مجهولين

وأخيرا الدفع بعدم معقولية التصوير الوارد بالأقوال لواقعة ضبط "الدبشك الخشبي " المنسوب حيازته للمتهم حسن حامد محمد وانقطاع الصلة بين واقعة هذا " الدبشك الخشبي" وبين وقائع واحداث الدعوى لعدم قيام الدليل من الاوراق على ان هذا " الدبشك الخشبي " من متعلقات قسم شرطة التبين او حتى مملوك لوزارة الداخلية.. وشرح الدفاع الدفوع المقدمة امام هيئة المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت قد عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة والزمتهما بدفع مبلغ 10 مليون و101 الف و79 جنيه عن الاضرار التي تسببوا في أتلافها والزمتهم بالمصاريف الجنائية.. وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات واحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً