تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وذكرت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادى دون أى مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادى منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.