تعرف على حكم الشرع في حضانة الطفل بعد الطلاق

أجمعَ أهل العلم والفقه على أحقية الأم بحضانة أولادها إذا طلبتها وتوفرت فيها شروط الحضانة، واستدلُوا على الحكم بما نقل عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي).

ويضير العلماء إلى أنه على الرغم من اتفاق الفقهاء على أسبقية الأم في حضانة الأولاد، غير أنهم اختلفوا في السن المحدد لنهاية الحضانة، والراجح في ذلك أن الحضانة موقوفة على التمييز والاختيار، فإن بلغ الطفل رشده، كانت رعايته بعد ذلك على اختياره، وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ).

واستدل الفقهاء ايضا بحادثة التخيير أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ( أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني؛ وقَد سقاني من بئرِ أبي عِنَبةَ وقد نفعني فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: استَهِما عليهِ، قالَ زوجُها: من يحاقُّني في ولدي، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وَهذِه أمُّكَ فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذَ بيدِ أمِّهِ، فانطلقَت بِه).

وقدم النبي عليه الصلاة والسلام الاستِهام على التخيير إذا تراضى عليه الزوجان واتفقا، وجعل التخيير موقوف على التنازع والاختلاف، فإذا كانَ الأبوان متفِّقانِ بأنَّ الحضانة لأحدهما ويميلانِ للتَّحكيم بالتَّراضي فالاستهام خير، وإن اختلفا بشأنِ الحضانةِ وأحقِيتها فالتخيير للصبِي شرط التمييز.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً