ads
ads

لو الأخ فقير هل يجوز لشقيقته أن تتصدق عليه؟.. الإفتاء تجيب

كتب : أهل مصر

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه لا مانع من إعطاء المرأة لشقيقها زكاة المال والفطر، والصدقات في حالة احتياجه المادي، وذلك ردًا على سؤال سيدة: "اخى تعليمه متوسط وغير منتظم في العمل ورزق بـ3 أطفال في مراحل تعلمية مختلفة.. فهل يجوز منحه زكاة المال والصدقات على روح أمي وأبي نظرًا لاحتياجه المادي؟".

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر الذي نشر على الصفحة الرسمية لـ"دار الإفتاء المصرية" بـ"فيس بوك"، أن الفقهاء اتفقوا أن الذي يجوز عليه النفقة، لا يجوز له الصدقة، ولذلك لا يسمح للرجل إخراج صدقته لأولاده؛ لأن نفقة الأولاد واجبة عليه، ولا يجوز أيضًا أن يعطي الابن صدقة لوالديه؛ لأن نفقتهم واجبة عليه.

وتابع: "في حالة رغبة الشقيقة في منح صدقة أو ذكاة لشقيقها، فذلك يجوز، لأنها ليست مسئولة عن نفقة أطفاله، خاصة أن والد الأطفال على قيد الحياة، وهو المكلف بالانفاق عليهم، ولما عجز وافتقر وصار محتاجًا للنفقة، تحول إلى مسكينًا وفقيرًا، ولذلك يجوز أن تتصدق عليه شقيقته".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً