أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن مؤخر الصداق من حق الزوجة على زوجها، وقائمة المنقولات؛ إن كانت جزءً من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها.
جاء ذلك ردًا على سؤال مستفتي: "توفي الزوج والزوجة والأولاد معا في حادث سيارة، والزوجة دائنة لزوجها بقيمة قائمة المنقولات ومؤخر الصداق.. فهل يحق لورثة الزوجة الشرعيين المطالبة بدين الزوجة المتوفاة باعتبار الدين من الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى وهو الزوج أم لا؟".
وأضافت لجنة الفتوى، عبر الحساب الرسمي لـ"مجمع البحوث الإسلامية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الزوجة له حق استيفاء الدين من الزوج في حال حياته، فإذا توفي الزوج صار دينًا في تركته يقدم على توزيع التركة.
وأكدت اللجنة، أنه بوفاة الزوجة ينتقل حق استيفاء الدين لورثتها الشرعيين، لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط بموت صاحبها، ويستحق ورثة الزوجة استيفاء الدين الذي لها على زوجها "مؤخر الصداق - وقائمة المنقولات" بالشروط الآتية:
1- أن يكون للزوج وفاء من تركته لسداد هذا الدين.
2- ألا تكون الزوجة قد أبرأت زوجها من الدين الذي لها على زوجها أو قبضته قبل وفاتها.
3- إن لم يثبت أن الزوج قد سدد دينه لزوجته بوثيقة أو إشهاد فالأصل عدم سداد الدين.
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه بناءً على المذكور سابقًا فأن لورثة الزوجة الحق في استيفاء الدين من تركة الزوج.