أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي، فيما تضمنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص من تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى بأن لا تزيد عن 9 سنوات منفصلة أو متصلة.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار عبد الفتاح طه، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، استقر أن الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع تجيز حجية الأحكام ما لم تتغير ظروف الدعوى بالحكم فى الشق المستعجل، حيث أنه صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس البنك المركزى.
وأضاف التقرير أن الدستور المصرى نص على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة، والتعاونية، كما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو بحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
وأشار التقرير أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى له شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه قرار منه، كما يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسية الاقتصادية العامة للدولة ويضع البنك الأهداف السياسية النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقى مشكل بقرار من رئيس الجمهورية وتحديد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.
وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.