وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 102 (أ)، بحيث تنص بعد التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كما ينص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها.
كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى الثالثة من هذه المادة بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق غير الحسني النية.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها.