واعظ: الإسلام لم يشترط علم الزوجة الأولى بقرار الزواج بالثانية

قال هشام محمود، الواعظ العام بمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ كفرالشيخ، إن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج".

وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن صحة الزواج الثاني لا تتوقف على إعلام الزوجه الأولى، لكن من الأنسب إعلامها؛ للصدق والأمانة.

وأوضح أن زواج الزوج من ثانية دون علم زوجها، من الناحية القانونية، يظهر في المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".

وأكد أن القانون اعطى الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففى نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

وأوضح أن حق الزوجة يسقط فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك.وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.

وكانت قد تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أمس الأول، بمشروع قانون يفيد بحبس الزوج في حالة زواجه بأخرى دون علم زوجته؛ لتنظيم الأسرة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً