قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصدقة واجبة إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة، وذلك ردًا على سؤال وارد على صفحة المجمع الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل الصدقة واجبة؟ وما حكم إخراج الصدقة لأقاربي؟".
وأضافت لجنة الفتوى في ما يخص حكم إخراج الصدقة للأقارب، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.
ولفتت اللجنة إلى أن القسم الثاني هو قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وأشارت إلى أنه اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".