قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع، لمراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وارسله إلى قسم التشريع لمراجعته بما يتفق مع المبادئ والاعراف القانونية.
اقرأ أيضا :إحالة مدير بالشئون القانونية بديوان محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية
(فكرة إنشاء الصندوق)
أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن فكرة إنشاء الصندوق السيادي لمصر تهدف لترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التي تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول فى جزر منعزلة لدى كل جهة، وحسن إدارة أصول الدولة، من خلال رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن استغلالها.
(مقر الصندوق)
وبالمادة الثانية من القانون يُنشأ بموجبه صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
(200مليار رأس المال)
المادة الرابعة حددت رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائتى مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وإجازة المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، مؤكده أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
(سلطة الرئيس)
أجازت المادة الخامسة لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعنى، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسي.
(التنمية الاقتصادية)
وبحسب المادة السادسة يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
(زيادة رؤوس أموالها)
المادة السابعة أن للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع غير.
(مقيمين ماليين معتمدين)
وفقا للمادة الثامنة من مشروع القانون، يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رءوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وبحسب المادة العاشرة من مشروع القانون، يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية.
(نقل إدارة الأصول)
المادة الثانية عشر أن للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
(صناديق فرعية)
وأتاحت المادة الثالثة عشر للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها، ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بأية تشريعات أخرى، مؤكدة أن للصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
(قوانين القطاع العام وقطاع الأعمال)
واعتبرت المادة الرابعة عشر الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
(ممثلين عن وزارات)
وحددت المادة الخامسة عشر تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والذى يضم، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشئون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء.
(اختصاصات مجلس إدارة الصندوق)
تشمل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العامة، ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها المجلس، والإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته، والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.
(لجان مجلس إدارة الصندوق)
وتضم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان الاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات، ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
(الضرائب)
واعفت المادة التاسعة عشر الصندوق من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمهما، واستثنت توزيعات الارباح من هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، وكذلك الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق.