وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من يحث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من النائب سليمان منتصر و60 نائبَا آخرين بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العُمد والمشائخ.
وتنص المادة الأولى، بأن يستبدل بنصى البندين"5،4" من المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978، بشأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة 3 بند 4 ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عامًا، وبند 5 بأن لا يكون العمدة حاصلاَ على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، بعد أن كان مؤهلاً دراسيا متوسطا، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد المادة 31، بأن يسرى هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.