أصدر الرئس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويعطى القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قراراً بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه.
كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.