إن جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام لا تكون إلا بتوافر عنصر العلانية فيها، وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أن "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وقال "معتز السويفى" لـ"أهل مصر"، إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير.
وأضاف " السويفي" أن العنصر الثانى علانية الفعل، والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس، أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.