وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
اقرأ أيضا.."محلية البرلمان": لابد من فرض هيبة الدولة والتصدي لمخالفات البناء
وتضمن مشروع القانون تعديل شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ في نص البند (5) من المادة (3) من القانون الحالي، ليتم الاكتفاء بالنسبة للمرشح لوظيفة العمدة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي بدلا من التعليم المتوسط، وتعديل البند (4) من نفس المادة للنزول بالحد الأدنى لسن المرشح لوظيفة العمدة أو الشيخ من 35 إلى 30 سنة.
وبحسب التعديلات التي وافق عليها المجلس، حدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفتي العمدة أو الشيخ، في نص المادة (3) كالتالي :"ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية"، و"أن يكون العمدة حاصلا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.".
كما أجازت التعديلات في مشروع القانون لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية نظرا لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها.
وشملت التعديلات في هذا الصدد استبدال نص المادة (31) من القانون القائم، بالنص الآتي: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بقرار يصدر منه".