اعلان

"المفوضين" توصي بقبول دعوى عدم خضوع فندق فيرمونت للضريبة العقارية

صورة أرشيفية
كتب : أهل مصر

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة "أفراد ضرائب"، بقبول الدعوى المقامة من محسن إسماعيل محمد أبو العزم، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، باعتبارها الشركة المالكة لفندق فيرمونت تاورز"، والتي تطالب بعدم خضوع الفندق للضريبة العقارية عن عام 2008، لتمتعه بالإعفاء المقرر بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

اقرأ أيضا.. وزير الكهرباء يوافق على محاكمة 3 مسئولين بشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وذكر التقرير، أنه إن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقا لما يرونه محققًا لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهم موضوعيًا بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم في المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية؛ لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات، وتنزل عليها الحكم القانوني غير متقيدة بما أورده الخصوم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها؛ ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

وأضاف التقرير، أنه ثبت من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 17/ 1/ 2010م ولم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعي علمًا يقينيًا شاملًا بهذا القرار بتاريخ سابق على إخطاره به في 17/ 1/ 2010م، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 16/ 2 /2010م طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار، فمن ثم فإنها يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر قانونًا لدعوى الإلغاء وفقا لأحكام المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م، خصوصًا وأن الدعوى هي محالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية؛ وبالتالي تلتزم المحكمة بحكم الإحالة مع الاعتداد بصحة الإجراءات التي تمت قبل حكم الإحالة نفاذًا للمادة 110 من قانون المرافعات، وإذ استوفت الدعــوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونًا، فتضحى مقبولة شكلًا.

وأشار التقرير، إلى أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض خلاف السكن كالمحال التجارية مثلًا؛ فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة وهي 10% وهذا هو المستفاد من البند أولًا من المادة 12من القانون رقم 56 لسنة 1954م المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961م، ذلك أن المشرع بعد أن حدد سعر الضريبة بـ10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات، أراد أن يسرى ذات الحكم أي ذات سعر الضريبة بالنسبة إلى المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن على إطلاقها وبغض النظر عن تصاعد المتوسط الإيجار الشهري للحجرة، دليل ذلك أنه عندما تصاعد بقيمة الضريبة منسوبة إلى متوسط الإيجار الشهري قصر ذلك على المساكن فقط ولم يجعل ذلك ساريًا على المباني المستعملة في أغراض غير السكن.

وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 129 لسنة 1961م الذي استبدل المادة (12) بتلك التي كانت بالقانون رقم 56 لسنة 1954، ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وبالنسبة للمباني المستعملة في أغراض خلاف السكن كالمحال التجارية فإنها جميعًا تخضع لنسبة واحدة وهي 10% الأمر الذي يدل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أيا كانت هذه القيمة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً