وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شروط ممارسة النشاط الصحفي لأي صحيفة، عن طريق إلزامها بألا تقل نسبة المقيدين بالنقابة لديها عن 50% من طاقة العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتنص المادة 42 من القانون على: "يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية على أن تزداد هذه النسبة إلى 70% بعد مرور سنتين من صدور الصحيفة.
وكان أيمن عبدالمجيد عضو مجلس الصحفيين، تقدم بالمقترح التشريعي لمجلس نقابة الصحفيين، لتضمينها لشروط إصدار الصحيفة، ووافق مجلس النقابة، وأرسلت النقابة المقترح إلى مجلس النواب.
ومن جانبه، قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن البرلمان أخذ بالمقترح، الذي يستهدف خدمة المهنة بالأساس، لكنه خفض الحد الأدنى لنسبة النقابيين إلى 50٪، موضحًا أن مقترحه كانت النسبة فيه تصل إلى 90%، وذلك للحفاظ على فرص العمل للنقابيين، والحيلولة دون استبدالهم من قبل إدارات الصحف بمتدربين.
وأضاف "عبدالمجيد" في تصريحات خاصة، أن الأهم أنه أخذ بباقي نص المقترح الذي يلزم كل صحيفة أن ترسل خطابًا إلى نقابة الصحفيين متضمنًا كشف بعدد المتدربين وأسمائهم وتاريخ التحاقهم بالصحيفة، وجدول زمني لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته منهم، بحيث لا تتجاوز مدة اختبار الكفاءة عن عامين بحد أقصى.
وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقامًا محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.
وفي جميع الأحوال، يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.