وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسة اليوم الإثنين، على نصوص مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعها، وإحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وأرجأ المجلس الموافقة على نص المادة المستحدثة " تتعهد الهيئة الوطنية للصحافة بإلزام المؤسسات القويمة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين وللعمال والإداريين شهر عن كل سنة بعد الإحالة إلى سن التعاقد"، وكذلك إحالتها إلى مجلس الدولة، مرجعا ذلك إلى أن نص المادة يقتضي توفير أموال معينة، وهو ما يستلزم إجراء حوار مع المؤسسات الصحفية للنظر فى إمكانيتها وقدرتها توفير تلك الأموال خاصة بعدما رفضت الحكومة أن تتحمل ميزانية الدولة ذلك البند.
والتالي نصوص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس:
مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه.
(المادة الأولي)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة ، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.
على من يعمل فى المجال الصحفى أو المواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ،وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة . يقابلها نص المادة(الرابعة ) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول:تعريفات
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
-المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
- الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.
-المطبوعات : كل الكتابات ،أو الرسوم ،أو القطع الموسيقية، أوالصور ، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
-الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .
-النقيب:نقيب الصحفيين.
-الصحيفة :كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري،طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الصحفية :هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
-المؤسسات الصحفية القومية : هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة ،وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية ، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.
- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية و الذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائط و يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية:هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) .
الباب الثانى
الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول
الهيئة وأهدافها.
مادة (2)
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.
مادة (3)
تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها. يقابلها نص المادة(28) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (4)
تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى: -
1-كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
2-تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
3-دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
الفصل الثانى
اختصاصات الهيئة
مادة (5)
تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى و أقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءاتالتصويب اللازمة.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقةعلىالقروضاللازمةلتمويلأعمالالهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
17- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
21- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
22- اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.
23- دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
24- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (6)
للهيئة الوطنية للصحافة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليميةوالدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
الفصل الثالث
تشكيل الهيئة
مادة (7)
تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، منتسعة أعضاء على النحو الآتى:-
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- ممثلللعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
7- عضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5 ،6 ،7 ) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
مادة (8)
يُشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى: -
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.
مادة (9)
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.. يقابلها نص المادة(34) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (10)
يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :-
" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق". يقابلها نص المادة(80) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل الرابع
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة
مادة (11)
مع مراعاة حكم المادة (19 ) من هذا القانون ، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12)
يقدم رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية. يقابلها نص المادة(36) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (13)
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يقابلها نص المادة(37) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل الخامس
نظام عمل الهيئة
مادة (14)
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (15)
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام.
مادة (16)
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلالها.
مادة ( 17)
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية: -
1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون.
2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة،أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلىالهيئة أيهما اسبق.
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (18)
إذا خلامكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ،تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7) و (8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (19)
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.
ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، و يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (20)
يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتى:
1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
3- تمثيل الهيئةأمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (21)
يحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة مؤقتا محل رئيس الهيئة فى حالة غياب الرئيس، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.
مادة (22)
يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها.
مادة (23)
الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:
1- تنفيذ قرارات الهيئة.
2- تصريف شئون الهيئة.
3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الآداء والحلول المقترحة.
6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة .
الفصل السادس
موازنة الهيئة ومواردها المالية
مادة (24)
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالى إلى آخر.وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة،والحساب الختامى. ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة (25)
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخلأو الخارج.
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة.
4- حصيلة نشاط الهيئة.
5- القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة.
6- نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.
مادة (26)
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموالعامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
الفصل السابع
التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات
مادة (27)
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
الفصل الثامن
التقرير السنوى للهيئة
مادة (28)
تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير في اللجنة البرلمانية المختصة، وتضع تقريراً عنه أمام المجلس .
الباب الثالث
المؤسسات الصحفية القومية
مادة (29)
المؤسسات الصحفية القومية مستقلة ، ومحايدة وتعبر عن الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام.