أصدرت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 209 لسنة 51 قضائية حكماً بإلغاء قرار مدير أمن القاهرة بمجازاة عميد شرطة بعد ثبوت مخالفته للقانون.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعن العميد عمرو السيد إسماعيل كان مكلفاً بالمرور الإشرافي على قطاع شرق القاهره في الفتره من ٣ صباحاً حتى ٩ صباحاً، ولم يكن مكلفاً بتأمين حي مصر الجديدة أو دائرة قسم النزهة التي يقع مبني الحي في نطاقها فقط وأن الواقعة محل الاتهام حدثت في الساعة 4.30 صباحاً بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من تسليمه مأموريته والتي قام فيها بالمرور في دائره قسم أول مدينة نصر بناء على طلب مشرف النجدة وقسم ثاني مدينة نصر وتقابل مع الارتكاز الأمني الموجود أمام ديوان القسم ثم مع رئيس تحقيقات القسم وضباط التأمين ثم أعقبه المرور على البنوك في نطاق مدينه نصر وإخطاره مشرف النجدة بعدم تواجد بعض الخدمات عند البنوك وتعامله مع هذا الموقف ثم المرور على الارتكازات الأمنية بمدينة نصر وإثبات ذلك الأمر بدفتر الأحوال إلا أنه أخطر بحدوث واقعه حرق جراج سيارات حي مصر الجديده في الساعة 4.30 صباحاً فتوجه إلى هناك فور إخطاره واتخذ ما يلزم من إجراءات وهو الأمر الذي لا يجوز معه مسائلته على ضعف إشرافه على خدمات تأمين حي مصر الجديده في ضوء إشرافه على تأمين كامل قطاع شرق.