صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب، بعد موافقته خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وينص القانون - في مادته الأولى - على أن تستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي:
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5ر22%).
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا – بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا – بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.