أكدت لجنة الأداء النقابي، أنه برغم الانتقادات الموجهه لقانون «تنظيم الصحافة والإعلام» والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ وتم تحويله لمجلس الدولة، خاصة فى وجود مواد «مطاطية» يمكن تطويعها حسب الأهواء إلا أن هناك بعض الايجابيات إذا تم تطبيقها.
وقالت اللجنة في تقريرها الشهري، إن تلك المواد منها علي سبيل المثال «الفصل الثالث حقوق الصحفيين والإعلاميين» والذي أحتوى على المواد من 5 إلى 15 والتى أكدت استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم فى أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببًا فى مساءلتهم وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، وحقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها التى لا يحظر القانون افشاءها.
وأضافت اللجنة: «كما اتاحت تلك المواد الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن، كما اعطت الحق للصحفى أو إلاعلامى فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها».
وتابعت اللجنة في تقريرها: «وتتضمن الفصل الخامس ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتضمن المواد من ( 27 : 31 ) حيث قضت باختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين، وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة، تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف».
وأشارت إلي أن هذه المواد تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.
وشددت لجنة الأدا النقابي في تقريرها، علي أن الباب الخامس تضمن أن وسائل ومؤسسات الإعلام العامة المواد من ( 96 : 116 ) ومن أهم