ads

ننشر توصيات «قومي حقوق الإنسان» بشأن قانون الجمعيات الأهلية

المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب : احمد عطا

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، توصياته حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وذللك بعد استقراء عدد من المشروعات السابقة، منذ عام 2008.

وجاءت التوصيات بتعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها على النحو التالي:

المادة الأولى: تضاف بعدها مادة الأولى مكرر «يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

ويتعين على الدولة أن تضع فى خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية فى صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون فى مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.

كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتلتزم المنظمات الأهلية فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر».

المادة الثانية: وتعاد صياغتها على النحو التالى «استثناء من قواعد الاختصاص الولائى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أى نزاع منظور أمامها بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الأجل المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى».

المادة الثالثة وتعدل صياغتها على النحو التالي: « على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون».

المادة 3 – ت وتعدل صياغتها على النحو التالي: « ت- المقر المتخذ مركزًا لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا على الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أى شخص طبيعى أو معنوى آخر ؛ على الا يكون المقر مخصصا بشكل كلى أو جزئى للسكن ».

المادة 9: تضاف بعدها مادة جديدة (9 مكرر) « يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسؤولية التضامنية عن التصرفات التى تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسؤوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية».

المادة20: تحذف ويحل محلها المادة « لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:

1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته

2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته

3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات

4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.

ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.

المادة47: توضع بعدها مادة 47مكرر « تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التى لها فروع ممثلى الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسى للجمعية المركزية».

المادة51: يضاف مادة51 مكرر « تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، ويجب أن يكون المال المخصص كافيًا ومناسبًا لتحقيق أغراض المؤسسة وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية».

المادة52: يضاف بعدها مادة52 مكرر «يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معًا يضعون نظامًا أساسيًا يشتمل على البيانات الآتية:

1. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها.

2. الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

3. اسم المؤسس أو المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومى.

4. بيان تفصيلى دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.

5. موارد المؤسسة الاخرى وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.

6. تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير

7. نظام الرقابة الذى يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.

ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظامًا نموذجيًا يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه فى إعداد نظامها».

ثانيًا: أهم التوصيات

1) نظرًا لما تثيره مشاكل التمويل، طبيعة الأنشطة التى تمارسها الجمعيات، وما يترتب على حل الجمعيات التى تؤدى خدمات جماهيرية.

نوصى بأحد الحلين التاليين

الحل الأول: تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث:

- يشارك فى مراقبة التمويل والأنشطة.

- أن يقترح بدلًا من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيرى، حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفى هذه الحالة، وعند نظر مشاكل التمويل أو النشاط أو الحل، تدعى الجهات المعنية بأنشطة العمل الأهلى للحضور ويكون لمندوبى هذه الجهات صوت معدود.

الحل الثاني: إنشاء «الهيئة العليا للمجتمع المدني» تكون مهمتها الفصل فى مشاكل التمويل والنشاط والحل.

2) نظرًا للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلًا سوى عدد محدود منها.

نوصى بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدنى.

3) دعم صندوق «دعم الجمعيات»، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة فى حل المشاكل المجعتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً