"التشريع" يتسلم مشروع قانون الضريبة على التصرف في العقارات والأراضي

صورة أرشيفية

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الضريبة على التصرف في العقارات، لبدء مراجعته قبل إقراره أمام مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون التزام المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

ولفت إلى أن امتناع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفًا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً