التحقيق مع مكرم محمد أحمد في قرار حظر النشر بقضية "57357"

تباشر نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول اتخاذه قرار بحظر النشرفى "قضية 57357"، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في الموضوع المتعلق بمستشفى 57357، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة مع مكرم محمد أحمد.

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام، في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها، وفقًا لأحكام القانون، وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما في أي حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الإعتداد به أو الالتفات إليه.

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بمستشفى 57357، ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

اقرأ ايضا..بسبب مستشفى 57357.. النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة

وأوضح النائب العام أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

وأكد النائب العام أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بعد توقفها 15 عامًا.. «مدبولي» يشهد احتفالية بدء الإنتاج والتشغيل بشركة «النصر للسيارات»