أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما في مجال أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية وأكدت أنه من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبي أرضي الدولة، وأنه لا يجوز الإثراء على حساب الدولة وألزمت شركة أيلجيكت بأن تؤدى للحكومة مبلغ مليون ونصف عن أرض ملك الدولة مساحة ألف متر تشغلها الشركة مخازن لها بحلوان وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة، إن بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بغرض البناء عليها يستوي أحد أدوات الدولة في التنمية العمرانية كغاية تسعى إليها لإعداد نمو عمراني متنامي وتنمية اجتماعية أفضل يتوافق فيها الأفراد والجهات الخاصة مع مقتضيات انتمائهم إلى وطنهم وليتمكنوا في كنفها من المساهمة في النهضة العمرانية للبلاد، وإذا كان تصرف المحافظة في الأراضي على هذا النحو يعد جوهر التنمية العمرانية ويتصل اتصالا عميقًا بآمال الأفراد والجهات الخاصة وطموحاتهم في البناء والتشييد والاستقرار الاجتماعي.
وأضافت أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقًا بتلك التنمية التي تسعى الدولة إلى تعميمها، إلا أن هذا الأمر يحده سلطة تقديرية من جانب المحافظة تستقي موجباتها من القواعد السياسية والتنموية التي يقررها مجلس الوزراء فالأمر مرده في نهاية المطاف محض اختصاص تقديري للجهة الإدارية في تقرير أي من الأراضي المعدة للبناء المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يمكن التصرف فيها وأي منها تمسك عن ذلك وتخصصها لمشروعاتها التنموية.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين منح الدولة الحق في تقرير مصائر الأراضي التي في جعبتها وتحت مظلة هيمنتها بالتوافق مع الأحكام والضوابط المرسومة لها وبما يتماشى ومقتضيات المصلحة العامة، ويتفرع عن ذلك أن وضع يد الأفراد والجهات على هذا الصنف من الأراضي لا يولد لهم حقًا مباشرًا على الأرض وضع يدهم حتى وإن استطال أمد وضع يدهم سنيين عددا وقاموا بأداء مقابل انتفاع عن وضع يدهم إذ لا ينشأ عن هذا المقابل أي حق على الأرض بحسبانه محض مقابل مادي يؤدى من قبل واضعي اليد نظير استغلالهم للأرض وبالتالي يبقى مركزهم في نطاق وضع اليد ولا يتجاوزه إلى إنتاج حق بتملك الأرض وإلزام الجهة الإدارية بذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن كل ما يبدر من الجهة الإدارية من إجراءات أو معاينات تقوم بها بمناسبة تقديم طلب التملك من واضعي اليد على الأرض أو حتى من غيرهم لا ينشأ لهم حقوق أيضًا في التملك بل تبقى هذه المسألة في طور الإجراءات التحضيرية والترتيبات التمهيدية التي لا تنهض بديلًا عن قرار صريح من السلطة المختصة بالجهة الإدارية مكتملًا أركانه وموجباته بالموافقة على التملك.
وتابعت المحكمة أن الثابت من الأوراق: إن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لشراء الأرض وضع يدها إلا أن الجهة الإدارية أفصحت صراحة عن رفضها تمليك الشركة الأرض وطموحها في استغلالها في أمور تنموية أخرى، فمن ثم لا يسوغ إلزام الجهة الإدارية على نهج طريق ليست فيه راغبة ولا يجوز إجبارها على بيع ليست فيه عازمة في وقت كانت فيه هذه المسألة راجعة لتقديرها وخاضعة لملاءمتها إذ يبقى في قبضتها دومًا زمام الأخذ بهذا الطلب أو طرحه وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، كما أن مقابل الانتفاع الذي تؤديه الشركة للجهة الإدارية لا يولد لها حق في الاستئثار بقرار من الجهة الإدارية بتملك الأرض إنما يبقى هذا الأمر في الحدود المرسومة له والتي لا يزيد عن كونه مجرد مقابل لهذا الاستغلال.
واختتمت المحكمة أن القول بغير ذلك مؤداه إهدار حق مالي للدولة وإثراء واضع اليد دون سبب على حساب الدولة وهو الأمر غير الجائز قانونًا لذلك كان لزامًا تحصيل هذا المقابل بهذه الصورة طوال مدة وضع اليد، فاستطالة وضع اليد لا تكفي بذاتها لإنتاج حق ذاتي لواضع اليد يعفيه من أداء مقابل الانتفاع كحق مالي أصيل للدولة، ومن ثم لا جناح على الحكومة إن هي اتخذت من هذا الأمر سبيلًا من استئداء هذا المقابل حرصًا على الحقوق المالية للدولة واصرارًا منها على تحصيلها مادامت قد تجردت في موقفها من مظنة الميل أو الهوى ونأى تصرفها من شائبة إساءة استعمال السلطة وكان مُلهمها المحافظة على حقوق الدولة المالية.