أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضًا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين.
وقال "عبدالعال"، في كلمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد،:" أنه لا يوجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين، سوى الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسؤولية، وأنه لا مجتمع ناجح بدون حرية مسئولة"، مضيفًا: "الحرية نسبية ويجب أن تراعي قيم وثوابت المجتمع".
في بداية المناقشة، انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خروج عدد من وسائل الإعلان عن المهنية خلال مناقشة مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، قائلا:" هناك معلومات متجزأة ومقتطعة من سياقها".
وأضاف :" أن الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون ولا النصوص الأساسية به، وهي ملاحظات فنية ودقيقة ولا تمس جوهر الصحافة".
وتابع:" أن أعضاء لجنة الثقافة والإعلام أخذوا بهذه الملاحظات، ويتم إعادة المداولة بخصوصها، كما تم الأخذ بملاحظات نقابة الصحفيين ".
وتقدم النائب عفيفي كامل عفيفي، عضو مجلس النواب ، بمقترح لإعادة المداولة وفقًا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية على المواد 4 و19و3و28و29و35 و33 و40 و55 و73 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وقال "عفيفي"، في مقترحه، أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على عدم الاصطدام أو مخالفة أحكام الدستور وتأكيد انتفاء أي شبهة لفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها.
وأشارت التعديلات إلى حق النائب العام بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه تضررا منه ويعرض على محكمة الجنايات المختصة خلال أسبوع لتأييده أو إلغائه.
وأكدت عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام أو المواقع الالكترونية إلا عن طريق النيابة العامة أو بناء على طلب المجلس الأعلى وللمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه، وكذلك عدم توقيع أي عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقه بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها حيث ربط المشرع الدستورى العقوبة بتحديد الجريمة بأركانها.
وشهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها، أثناء الجلسة العامة اليوم، والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب، والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، و الأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة " الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.
ورأى "هيكل"، أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.
وطلب النائب أحمد طنطاوى، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
ورد الدكتور على عبدالعال"، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر.
واستطرد: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى، إجراء احترازى، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.
وعقب النائب أحمد طنطاوى، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالى يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة".
ورد "عبدالعال"، قائلًا: "لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها".
وطالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك قانونا للعقوبات يحاسب أى صحفى فى حال ارتكابه هذه الأمور.
وأكد "عبدالعال"، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطى منظم قى قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.
ووافق البرلمان على التعديل الذى أقرته لجنة الثقافة والإعلام فى تقريرها التكميلى حول ملاحظات مجلس الدولة فى شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، فى المادة 43.
ليكون نص المادة كما يلي: "يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 50% من طاقة العمل الفعلية، و70% بعد مرور عامين من تاريخ العمل بالقانون، وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقامًا محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم والخطة الزمينة لتوفيق أوضاع مَن يثبت كفاءته على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة عن عامين".
وتمسك مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، بموقفه برفض مد سن التقاعد بالنسبة للصحفيين إلى 65 سنة، وهو المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى بكرى، مستقرًا على أن يكون سن التقاعد 60 .
وأكد عبد العال : "المؤسسات مكتظة بالعاملين، ونريد أن نفسح المجال للشباب، حتى فى مجلس النواب هنا نفسح المجال لمن يريد الخروج معاشا مبكرا ونعطيهم مكافأة، ونعمل توازن ما بين شباب بيقول لازم ناخد فرصتنا وكبار أيضا لابد من الاستفادة منهم، ونوفق بين الشباب والخبرة، وهذا النص أفضل للإدارة وللعاملين، يوفق بين أمرين، تمثيل الشباب، وعدم تجاهل الشباب".
وتعود بداية الأزمة بين مجلس النواب والجماعة الصحفية والإعلامية، على خلفية موافقة الأخير على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يراه البعض تحمل مواده، تقييدًا جديدًا على حرية الصحافة والإعلام ويُلغي دور المؤسسات الصحفية، ويتح الباب أمام خصخصة المؤسسات الصحفية القومية في المستقبل القريب.
وأنتفضت الجماعة الصحفية، خوفًا على مستقبل مهنتها، حيث شّن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أبرزهم محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، هجومًا حادًا على مشروع القانون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن هذا القانون يهدم المهنة ويفرض وصاية عليها ويحجب أي صوت مخالف .
نقابة الصحفيين المعنية بالأمر عقدت اجتماع ، برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، للبحث عن مخرح وحلول مُرضية، انتهت إلى تقديم مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، تتضمنت ملاحظاتها حول القانون.
سعيد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين أكد لـ"أهل مصر"، أن القانون سئ للغاية ووضُع خصيصًا للقضاء على المهنة فضًلا عن أنه مخالف للدستور، الذي أوجب فرض رقابة على الصحف في حالة الحرب أو التعبئة العامة، بينما القانون أجاز تعطيلها في غير ذالك، كما ألزم على الصحفي ضرورة الحصول على ترخيص للتصوير في الأماكن العامة، وهي مادة تخّول للجهات المعنية ، المماطلة وسلطة تقديرية لها .