أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصري، تم ضبطه في ألمانيا وبحوزته نص كيلو مخدر الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن ٥ سنوات، وفور قضاء العقوبة تم ترحيله من السلطات الألمانية، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي انجبه من إيطالية تزوجها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلاً للفرد، وحقاً كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضرورى لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته في الداخل والخارج.
وأضافت بأن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوى والتصرف على مدى إدراكهم للمسئولية الوطنية، والبعد عن كل ما يسيئ إلى الوطن، حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد، أو يسيئ إلى سمعتها في الخارج، لذا تقوم بمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف في الطبع واعوجاج في السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر إزدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج.
وأاستندت المحكمة في أسباب حكمها على أن السلطات الألمانية قد ضبطت المدعي عام ٢٠٠٣ وبحوزته كمية ( كيلو ونصف ) من جوهر (الكوكايين ) المخدر، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ، قضي منها ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وتم الإفراج عنه وترحيله إلى البلاد قادماً من مدينة ( فرانكفورت ) فى عام ٢٠٠٧.
وتابعت بأن ما اقترفه المدعي وثبت في حقه وعوقب عنه جنائياً من شأنه الإساءة البالغة إلى سمعة بلاده في الخارج، فقد أصبح من واجبها الحيلولة دون إمكانية تكرار ما حدث من المدعي بمنعه من السفر إلى الخارج، وهو ما يجعل قرار المنع قائماً على سببه وموافقاً صحيح حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه حفاظاً على سمعة البلاد تأيد منع المدعي من السفر.