تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى المطالبة بمنع يوسف زيدان من الظهور إعلاميًا.
وكان طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أقام الدعوى وأودعها برقم 5033 لسنة 72 قضائية، واختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وجاء في نص الدعوى، أن يوسف زيدان، دأب بظهوره على الفضائيات والبرامج ومداخلاته الهاتفية على تشويه الشخصيات التاريخية وسبها مفتقدا أمانة الطرح بحثا عن الشهرة بادعاءات كاذبة تاريخيا وهو المسلك الذي انتهجه خلال عرضه للسيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبى، والزعيم أحمد عرابي، وهو ما يعد تخريبا لذاكرة الأمة وينال من الثوابت والرموز الإسلامية.
وأضاف المدعي، أن تصرفات يوسف زيدان، تعد مخططا ممنهجا يقوده لتشويه التاريخ الإسلامي مستغلا ظهوره على الفضائيات لنشر سمومه لضرب كل القيم والمبادئ، فضلا عن تصريحه بأن شرب النبيذ حلال، الأمر الذي يعد تدليسا على الفقه ويعكس جهلا تاما بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأسس مقيم الدعوى، مطالبه على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منوط بها منح تراخيص إنشاء قناة فضائية ومزاولة نشاطها وفقا للمادة الأولى من قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 حيث تتولى دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها وتخضع لرقابتها.
وأضاف أن من بين الضوابط الخاصة بنظام عمل مشروعات الاتصال عبر محطات الإذاعة والتليفزيون الفضائية في المنطقة الحرة الإعلامية، وجوب التزام القنوات التليفزيونية والفضائية بمراعاة المبادئ التزاما بما يوجبه ميثاق العمل الإعلامي وعدم المساس بالمصلحة القومية والالتزام بتعليمات الحكومة في أوقات الحرب والكوارث الطبيعية بما يضمن عدم المساس بالأمن القومى، والالتزام بالموضوعية وعدم نشر أو إذاعة وقائع مشوهة أو مبتورة وتحرى الدقة والعرض المتوازن للأداء وعدم امتهان الأديان أو الحض على كراهيتها أو الطعن على إيمان الآخرين وعدم نشر أو إذاعة إعلان يتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه.