"المحامين" تنتفض لرفض قرار زيادة المبالغ المتحصلة تحت حساب الضريبة

أكدت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنها فوجئت بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشددت النقابة في بيان لها، منذ قليل، أنها جاءت تلك الفئات على النحو التالى:

20 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي.

50 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام استئناف.

100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أن وزارة المالية، أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى:

5 جنيهات على كل صفحة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية.

10 جنيهات على كل صفحة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف.

15 جنيه على كل صفحة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد.

ولفت إلى أن المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التى لم يثبت بعد استحقاقها، معلنة رفضها هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه.

وأعلنت نقابة المحامين. أنها سوف تتخذ مسارين:

الأول:- التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع.

والمسار الثاني: اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

وأوضحت، أن ذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى افضل الحلول التى توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً.

ووجهت النقابة العامة للمحامين، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجارى عقب اجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه فى هذا الشأن.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الجيش الإسرائيلي يكشف حجم خسائره نتيجة الهجوم الإيراني