أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مخالف للقانون.
وأوضح "عاشور" خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد اليوم السبت، بمقرها بشارع رمسيس، أن المشرع في المادة 71 من قانون الضرائب، فوض وزير المالية في تحديد المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوى للمحامين، ودخول المستشفى للأطباء، وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك، على سبيل الحصر.
وقال: "صدر القرار عام 2005 على أن يدفع المحامي 5 جنية للدعوى أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنية أمام محاكم الاستئناف، و15 جنية أمام محكمة النقض"، مضيفا: "المستهدف من القرار ليس تحصيل الضريبة المستحقة على الدخل إنما تحصيل مؤقت تحت الحساب يستهدف منه حصر أعمال المحاماة".
ووصف "عاشور" قرار الزيادة بالغير مبرر، متابعا: "يلزم المحامي الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس، وبالتالي فهي إجبار للمحامي على السداد غير المستحق".
وأردف نقيب المحامين: "التفويض التشريعي الصادر في المادة 71 من القانون للوزير، لمرة واحدة، لأنه ليس من المتصور أن المشرع يطلق يد وزير المالية في زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة، كما أن أي إلزام بأداء ضريبة لا بد أن يكون طبقا للقانون، وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبي في قانون الضرائب".
وشدد "عاشور": "لن تتخاذل النقابة في حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن دون النظر عن مدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا من عدمه، وسنفعل كل ما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا المهني والنقابي، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا".
وأشار نقيب المحامين: "طرحت على وزير المالية خلال اللقاء الأخير قبل العيد الأضحى التحصيل القطعي للضريبة على الدخل تدفع عند المنبع وإنهاء مسألة التقدير الجزافي لمصلحة الضرائب، ووافق ووعد بلقاء عقب العيد لبحث هذا الأمر، ولكن فوجئنا بالقرار الصادر من الوزارة والمتعلق بالمحامين والأطباء، وهو عدوان واقع علينا من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب".