"النقض" تودع حيثيات إدراج 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" بقوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد مصطفى، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، قالت المحكمة في حيثياتها، إن القرار المطعون فيه كشف عن اطمئنانه لأقوال ضابط الأمن الوطني مجرى التحريات، على النحو الذي شهد به وسطره القرار في مدوناته فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى ما تستقل به محكمة الموضوع ويضحي ما يثيروه في هذا الشأن غير مقبول.

وأضافت المحكمة، أن الآثار التي تترتب على قرار الإدارج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الأثار تتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر، أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، وكانت هذه الأثار من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية، ما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء ثمة تحقيقات ودون سماع دفاعهم غير سديد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن القانون لم يستلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صائب.

وأشارت الحيثيات، أن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية أناط للقضاء العادي الاختصاص بإصدار قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين، وإذ كان القرار المطعون فيه صدر من القضاء العادي ممثلاً في محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة بناء على اختصاصاها بإصداره عملا بالقانون السابق، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن واردًا على غير محل.

ولفتت المحكمة إلى أن الجنايات حسبما هي معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر في مادة جنائية فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام للدفاع عنهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد.

واستطردت المحكمة في حيثياتها قائلة، أن النعي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأنه كان يتعين على محكمة الجنايات الامتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعي قائم على الافتراض من الطاعنين بعد دستورية القرار بقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الدستوري الذي افترضوه فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد.

وأكدت المحكمة أنه كان من المقرر أنه لا يقبل أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن فساد القرار المطعون فيه في استدلاله على وصف الكيان الإرهابي على جماعة الإخوان أو شمول القرار المطعون فيه اسما زعم الطاعنين وفاته قبل صدور القرار فإن ما يثيروه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو الماضي برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

كما عاقبت المحكمة15 متهماً بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه.. وحبس نجل زوجته