أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، وذلك لجلسة 10 نوفمبر 2018، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.
وقالت الدعوى: إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.
وأقام سعد الدعوي ضد وزيرة السياحة بصفتها، مطالباً بإلغاء القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا أن القرار مخالفًا للدستور، والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوي.
وأكد "سعد" أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرية مالية قادر علي أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.