بعد تصديق الرئيس عليه.. أبرز ملامح قانون "الهيئة الوطنية للصحافة"

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، المنشور عبر الجريدة الرسمية، الصادر في عددها اليوم، الجمعة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

وجاء في المادة الثانية، على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

وفي المادة الثالثة، أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وفي المادة الرابعة، تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة.

وتباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في القانون والتي تتمثل في:

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإدراي للمؤسسات الصحفية القومية، من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة

6- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

7- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

9- اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.

14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

17- اعتماد قرارات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.

18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

19- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

20- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

21- دمج المؤسسات ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

وجاء تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء كالتالي:

1- رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب رئيس المجلس، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- عضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء علي ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثل للعاملين بالمؤسسات القومية بناء علي ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير اعضائه.

7- عضو من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة بناء علي ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً