أكدت النقابة العامة للمحامين، أن وزارة المالية أصدرت اليوم السبت، القرار رقم 404 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 حول تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن الغير تجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم، السبت، إن قرار وزارة المالية تضمن استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 381 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتي: "على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة على الدخل المستحقة على المحامين على الوجة التالي ليصبح :
15 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى لدى الجهات القضائية المختلفة.
25 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم الى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.
100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا.
15 جنيها على كل محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، التقي بوزير المالية محمد معيط، في لقاء خاص حول بحث القرار الصادر رقم 381 لسنة 2018 بزيادة المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل تعديلا للقرار السابق الصادر رقم 530 لسنة 2005، بحضور ادهم العشماوي عضو مجلس العامة.
وأسفر اللقاء عن تعديل القرار من حيث أن يكون السداد تحت حساب الضريبة على نوع الدعوى وليست على درجة قيد المحامى، وذلك لتصبح على النحو المتقدم بواقع 15 جنيه للدعاوى الابتدائية، 25 جنيه لدعاوى الاستئناف، 100 جنيه لدعاوى النقض.
ووجه سامح عاشور نقيب المحامين الشكر لرئيس مجلس النواب على تفهمه لمطالب المحامين، ولوزير المالية على سرعة الاستجابة وتعديل القرار.