يعد الاعتداء الجنسي على الأطفال من أخطر الجرائم التي تفشت في المجتمع في الآونة الأخيرة، وهو نوع من أنواع الإستغلال الجنسي، وتكمن المشكلة الأساسية في الاعتداء الجنسي على الأطفال في أنه من الأمور المسكوت عنها، ليس بغرض التعتيم أو التقليل من أهميتها، لكن لأن الطفل الضحية في الأغلب لا يصرح بما حدث، إلى ذويه، إما بدافع الخوف أو عدم الدراية الكاملة بما يحدث.
صاحب ورشة وعامل يعتديان جنسياً على طفلين في إمبابة.
البداية كانت بتلقى قسم إمبابة بلاغا من ربتى منزل، أكدا فيه تعرض أطفالهم "م" البالغ من العمر 6 سنوات، ونجل عمته "ع" البالغ من العمر 8 سنوات، للاعتداء الجنسي من قبل صاحب ورشة يدعى "ع. ل" فى العقد الخامس من العمر، وعامل لديه يدعى "ر. ع " يبلغ من العمر 46 عام.
بينما في قليوب، أمرت النيابة بحجز المتهمين بالتعدى الجنسي على طفل، وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قليوب، بورود بلاغ من "نجلاء.ع " 38 سنة، ربة منزل، ومطلقة ومقيمة بقرية كوم أشفين باتهام "أسامة.م" و"إسلام.ع"، و"هلال.م"، و"أحمد.س"، وشهرته "دستة"، باستدارج نجلها "محمد" بالصف الثاني الإعدادي والمقيم معها، إلى إحدى الأراضي الزراعية بزمام محل إقامته، والتعدي عليه جنسيًا وقام الثالث بتصوير ذلك.
بينما في السيدة زينب أمرت النيابة بعرض 5 أطفال على مصلحة الطب الشرعي، لبيان تعرضهم لهتك العرض من عدمه على يد 3 متهمين، وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بهتك عرض وسرقة 5 أطفال بالإكراه، ممن يعملون في جمع القمامة.
وكشفت التحقيقات أن الـ3 متهمين يعملون في مجال جمع القمامة وجمع المواد القابلة للتدوير، وأن الأطفال يقومون بالعمل في نفس المجال، وعقب انتهاء يوم عملهم يقوم المتهمين بسرقتهم بالإكراه واستدراجهم لمكان خفى لهتك عرضهم، وكانت مباحث الأحداث ألقت القبض على المتهمين والأطفال الـ5 أثناء حمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
فى التقرير التالى ترصد"أهل مصر "عقوبة المتحرش جنسيا، والتى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب) "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.