لجأ العديد من المجرمون لحيلة انتهجوها لخداع المواطنين وإجبارهم على دفع أموالهم بالإكراه، بعد ترويعهم وإرهابهم باسم القانون، فقد انتشرت خلال الأيام الأخيرة الماضية ظاهرة انتحال المجرمين لشخصيات ضباط أو أفراد الشرطة، كانت نتيجتها الاستيلاء على ملايين الجنيهات من جيوبهم أو ترويعهم، لكن يبدو أن مشاهدة الأفلام التليفزيونية غيرت من أساليب اللصوص فبدأوا يستخدمون أسلحة غير حقيقية لإرهاب المواطنين من أجل سرقتهم، وكشفت قوات الشرطة العديد من هذه الحوادث.
ففي الساعات الماضية، وتحديدًا في قسم شرطة أول العامرية شهدت واقعة انتشرت لخداع المواطنين حيث انتحل 11 شخص صفة ضباط شرطة وقامو بالاستيلاء على 800 ألف جنيه، مستعينين بهويتهم الجديدة، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية.
وفي محافظة الجيزة منذ مايقرب من 30 يوماً ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية تزوير وبعدها ببع أيام في منطقة ترعة البطران ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة ومحاولة خطف شخص بشارع سعد زغلول.
خبير أمني: تهدد الأمن القومي
وفي هذا الصدد قال اللواء محمد ربيع الخبير الأمني أن لقيام بعض المجرومين من انتحال صفة ضباط الشرطة علي المواطنين الأمنين بما يشكل جريمة النصب والاحتيال بالاضافة الي انتحال صفة لموظف حكومي والاستيلاء علي أموال المواطنين أو على متعلاقاتهم الشخصية أو الحصول علي موافقاتهم على أوراق رسمية جريمة متكررة من الجرائم التي تدخل في اختصاص الأموال العامة.
وأضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن كل مديريات الأمن وفي إدارات البحث الجنائي يوجد قسم في مباحث الأموال العامة والمنوط بها مكافحة هذه الجريمة بشقيها المنع والقمع لأنها تمثل خطر مباشر علي الأمن القومي والعام.
وأوضح، أنه إذا تعرض المواطن إلى من يعرفه شفويا أنه ظابط شرطة سواء مرتديا الزى الرسمي أو الملابس المدنية هي ملابس كافة ضباط المعلومات فلابد أن يسأذنه للتعرف على شخصيته من خلال إثبات الشخصية الرسمية أوكارنية وزارة الداخلية، لانه يوجد من يقوم بتقليد بعض المحررات الرسمية.
العقوبة من 3 إلى 7 سنوات
أكد عماد كمال المحامي، في تصريح لـ"أهل مصر" أن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة بدون جريمة تتراوح بالحبس من شهر إلى 3 سنوات بينما في حالة انتحالها للنصب على المواطنين تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وربما تصل إلى 15 سنة، في حالة ارتباطها بسلاح ناري، بينما تصل للإعدام في حالة القتل.
وأوضح أن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس»، لافتًا إلى أن المادة 156 تنص على: "أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".