اعلان

3 خطوات لتحصيل مبلغ تحت الحساب الضريبية علي المحامين

صورة أرشيفية

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم (112) بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (381) لسنة 2018، والمعدل بقرار وزير المالية رقم (404) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (530) لسنة 2005 الخاص، بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 .

وطالبت وزارة المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين وهي المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري ضرورة تطبيق أحكام القرارين، مع سرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقراري وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018، وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به :

1- قيمة إجمالي المبالغ المخصلة وموضحًا به اسم كل محامي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.

2-عدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.

3-عدد المحرارت التي قدمت للشهر وقيمة كل محررو والمبالغ المحصلة من كل محامي على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وأشار الكتاب الدورى إلي أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على صحف الدعاوي التي ترفعها هيئة قضايا الدولة وصحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي وصحف الدعاوي التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.

ويطالب الكتاب الدوري المسئولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً