"الثراء السريع" حلم يراود البعض للخلاص من الفقر والعمل، فيتجه البعض إلى التصرفات المخالفات القانونية بالبحث عن الآثار، حيث انتشرت تلك الظاهرة منذ عقود، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق الحلم، العديد من قضايا الاتجار بالآثار سقطت مؤخرًا.
مستشار أهل مصر القانوني يتعرض في التقرير التالي، عقوبة التنقيب عن الآثار وفقا لقانون العقوبات على النحو التالي:.
ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ونص الدستور في المادة (49) التي تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.
أما عن عقوبة مهربي الآثار، فنصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".
ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
اقرأ أيضا.. مستشار أهل مصر القانوني: أين تذهب أموال الكفالات؟