اعلان

ننشر حيثيات عدم قبول الدعوى الجنائية في قضية فساد مواسير مياه الشرب

صورة أرشيفية
كتب : حسن أحمد

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني أمس حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في قضية فساد مواسير مياه الشرب والتربح، والإضرار الجسيم بالمال العام بما بلغت قيمته 2,5 مليارات جنيه والمتهم فيها كل من "محمود م."، (52 سنة)، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و"السيد إ."، (62 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و"أحمد ع."، (52 سنة)، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، و"سعد ح."، (61 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأنه بعد أن محصت الدعوى الماثلة واحاطت بها عن بصر وبصيرة فانها تحصل كافة جوانبها بالقدر اللازم للفصل فيها على انه في اطار حرص الدولة الممثلة في وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمجتمع العمراني الحالي والمستقبلي للقاهرة الجديدة، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروع عملاق هو الاول من نوعه في ذلك الوقت في افريقيا والشرق الاوسط لنقل المياه من ماخذ على النيل بمنطقة المعادي وحتى محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة على عدة مراحل الاولى فيها لنقل 500 الف متر مكعب يوميا بتكلفة اجمالية ومقدارها 2,5 مليار جنيه ويتم تنفيذها خلال 3 سنوات ومراحل مستقبلية لتصل كمية المياه التي يتم نقلها الى 4 مليارات متر مكعب يوميا، وقام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالانابة عن وزارة الاسكان بطرح مناقصة عام 2006 بين المكاتب الاستشارية لاعداد الدراسات التصميمية و مستندات طرح مشروع الماخذ والخطوط الناقلة و الروافع و محطة تنقية المياه وتم اسنادها لاتحاد مكتبي الداربير الذي قام باعداد تلك الدراسات المتكاملة عن المشروع بما فيها مستندات الطرح بين شركات المقاولات .

اقرأ ايضاً.. وزير قطاع الأعمال: الدولة لا تملك الوقت لمواجهة الشركات الخاسرة

وقد كان خليفا بهذا المشروع الحيوي ان تجتمع له اسباب النجاح الا انه قد اجتمع عليه عوامل الفشل من الفساد الاداري وسوء التخطيط و عشوائية التنفيذ و انعدام الكفاءة المهنية حيث تم تقسيم المشروع لعدة اجزاء و اسناد كل جزء لشركة مختلفة باستشاري مختلف، فتم تنفيذ اعمال ماخذ المياه من النيل لشركة مختار ابراهيم سابقا واسناد تنفيذ الخطوط الناقلة عن مواسير g.r.p بطول مسار 31 كيلو متر بقطر 2600 كم لشركة حسن علام و توريد شركتي المستقبل و امياستيت لصناعة الانابيب و اسناد تنفيذ عدد 3 روافع مياه شركة المقاولون العرب و محطة تنقية المياه لشركة طلعت مصطفى و اسناد وتنفيذ منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم لشركة اصول ..وبينما كان استشاري المالك و هو الجزء التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في مرحلة التصميم "اتحاد مكتبي الداربيس" فقد كان الاستشاري في مرحلة التنفيذ "ماخذ و روافع و خطوط ناقلة" لمركز الاستشارات الهندسية البيئية والمدنية "اتفاروسينيك " واستشاري المراقبة و التحكم مكتب محرم باخوم و استشاري محطة تنقية المياه مكتب صالحو حجاب.

واشارت المحكمة الى انه نتيجة ذلك كله ام تعاملت كل شركة ومستشاريها مع كل جزء من اجزاء المشروع و كانها وحدة منفصلة و ليس لها اي علاقة بباقي اجزاءه ..ونتج عن ذلك ان فقد هذا المشروع العملاق التطابق والتنسيق بين مكوناته و بالتالي مع بدء التشغيل التجريبي الذي تم بتاريخ 30 سبتمبر 2013 بعد ان تاخر تنفيذ المشروع بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد حدث تسرب في المياه و كسر في مباني غرف الاستقبال و الدفع وفشلت تجارب تشغيل المشروع كما فشلت جميع المحاولات المتكررة لاصلاحه.

وأنه في إطار متابعة القيادة السياسية للمشروع فقد قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7 اغسطس تشكيل لجنة مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الاسكان لدارسة مشروع تغذية مدينة القاهرة الجديدة وكذلك العاصمة الادارية الجديدة مستقبلا بالمياه و تكون مهمتها مراجعة جميه مكونات المشروع و اعداد تقرير متكامل عن المشروع والاجراءات اللازمة لتصويبه و تلافي الملاحظات الموجودة ليعمل بكفاءة تامة وفقا لخطة زمنية محددة و تحديد المسئوليات بشان ماسبق تنفيذه بالمشروع واسلوب عمل كل جهة مع تلك الملاحظات التي ظهرت بجميع مراحل المشروع، وقد باشرت اللجنة عملها وكان المهندس وزير الاسكان لما تلاحظ له من تاخر تنفيذ المشروع عن ميعاده المحدد و فشل التجارب المتتالية فقد اصدر قراره رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية هندسية تختص بدراسة المشروع والافادة عن مدى ملائمته وسلامة نوعية المواسير المستخدمة بالمشروع خاصة المسار الممتد من القطاع الثاني بمنطقة زهراء المعادي حتى يمكن تشغيل المشروع بامان مع بيان المناطق التي تمثل خطورة و الحل الامثل لها ..وباشرت تلك اللجنة عملها بالفعل ورفعت تقريرها الذي افاد بان اختيار مواسير g.r.p تاثر بدرجة كبيرة بتطبيق القرارات الوزارية التي اوجدتها كاحد البدائل الفنية التي يجب اعتبارها ومقارنتها بالبدائل الاخرى التي اسفرت العطاءات المقدمة من الشرطات بعد اعطاء الافضلية للشركات المتقدمة تبعا للتقييم المزدوج الفني والمالي بان تكون تلك المواسير الاول بين البدائل الثلاثة المطروحة وهي g.r.p و خرسانة سابقة الاجهاو و زهر مرن ثانيا ان من اهم الصعوبات التي تعرض لها مشروع الخطوط هو عدم نجاح عملية اختبار المواسير قطر 2600 مم قرابة 25% من الوصلات التي تمتوريدها من شركة المستقبل ويشير التحليل الفني المبدئي لهذه المشكلة الى ان تقسيم الجلب والجوانات المطاطية التي تم استخدامها في هذا القطر الكبير تحت ضغط.

وأوضحت المحكمة بأن نيابة الأموال العامة بعد ان فرغت من تحقيقاتها في القضيتين الاولى و الثانية المتعلقة بذلك المشروع وبعد ان استمعت لكافة الشهود النفي والاثبان واطلاعها على كافة تقارير الخبراء و تقرير لجنة وزارة الدفاع انتهى المحامي العام الاول في القضية الاولى بتاريخ 7 يوليو 2015 وفي القضية الثانية بتاريخ 2 يوليو 2016 الى الموافقة على استبعاد شبهة تلك الجرائم جميعها المثارة بالاوراق وحفظها إداريا بناء على المذكرة الذي اعدها المحقق في كلا القضيتين ولاتي احاط فيها بالدعوى وفحص ادلتها، و ان ذلك القرار يعد في حقيقته هو امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم وجود جريمة، و لم يتم الطعن على ذلك القرار الصادر من النيابة العامة في المواعيد القانونية المحدد له وفقا لقانون الاجراءات الجنائية او تعليمات النائب العام وهي مدة 3 اشهر، ومن ثم فان لكل من هذين الامرين بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية صحة اصدار و هي سلطة التحقيق وهي النيابة العامة فلا يجوز لها من بعد الرجوع فيه مالم يطرأ سبب لالغاءه قانونا و يعني ذلك ان اي اجراء تحقيق اتخذته النيابة لعامة بعد امرها بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية يعد باطلا بما في ذلك امر الاحالة الذي اصدرته في تلك القضية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً