أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء اليوم، قرارا بتشكيل وتنظيم عمل لجنة نظر التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وترصد أهل مصر أبرز 14 معلومة عن اللجنة التي تم تشكيلها للتسهيل على المستثمرين وتتضمن:
1-تقوم اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الإدارية.
2-يستهدف تشكيلها التسهيل علي المستثمرين وإزالة اي معوقات تواجه عملهم.
3-يتم تشكيل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
4-وبعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل.
5-وتتضمن عضوية من ذوي الخبرة وممثل عن الإدارة العليا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ أيضاً.. وزير الصناعة يصدر قرارًا باستمرار إدارة المجالس التصديرية
6-يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة بالجهات الإدارية المختلفة.
7-يلحق باللجنة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين الإداريين بالهيئة.
8-يتم انعقاد اللجنة كل 15 يومًا بالمقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها.
9-يتم النظر في التظلمات المُقدمة من ذوي الشأن من القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة أو الهيئة طبقًا لأحكام القانون.
10يحق لرئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع دون التقيد بميعاد الجلسات كلما اقتضت الحاجة.
11-تصدر اللجنة قرارها في التظلم بأغلبية عدد أعضائها خلال ستين يوم من تاريخ تقديمه.
12-تصدر اللجنة قرارها في التظلم مسببًا.
13-يخطر مكتب التظلمات المُتظلم بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بُني عليها.
14-يكون قرار اللجنة نهائي وملزم للهيئة.