اعلان

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون رعاية المبتكرين والنوابغ

صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتقوم فلسفة القانون على أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة وخاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاء مشروع القانون في خمسة فصول شملت تسعة عشر مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته حيث الماده الاولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ، واوضحت الماده الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.

ونصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق لكافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفرضت الماده الرابعه رسمًا لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسمًا إضافيًا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

ونصت الماده السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وأن يؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ" وأن تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت الماده السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، و نصت المادة الثامنه على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.

ونصت المادة 13 على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً