اعلان

أخيرًا.. البرلمان يوافق على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين

مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقررًا تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، لتعذر حضور أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

ويتضمن القانون، أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ، فهي حاجة ملحة وخاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل عبئ على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاء مشروع القانون في خمسة فصول شملت: تسعة عشر مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته، حيث المادة الأولى عن: إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، وأوضحت الماده الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشئ، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.

ونصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق لكافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفرضت المادة الرابعة، رسمًا لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسمًا إضافيًا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية، عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2%، من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

ونصت المادة السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وأن يؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، وأن تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت الماده السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، و نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.

ونصت المادة 13 على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين، أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.

ووافق البرلمان، خلال مناقشة مواد مشروع القانون، على تعديل رسم إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية، ليكون تحت مسمى رسم مقابل الترخيص 5%، وليس رسمًا فقط دون توضيح، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعة وليس الميزانية المقدرة؛ وذلك استجابة لتخوفات رئيس المجلس من احتمالية اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب ووضع المستثمرين ارقاما تقديرية بسيطة أو كبيرة عن الحقيقة من جانب آخر.

كما استجاب المجلس والحكومة لمقترح رئيس مجلس النواب بوضع عبارة "ما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق" ضمن بنود موازنتها لاسباب دستورية، موضحًا أنه ليس إلزامى من الدولة، ووافق المجلس كذلك على أن تقتطع نسبة رسم مقابل التشغيل مقداره 5% للجامعات الخاصة والأهلية ورسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية دون اقتطاع النسب من الجامعات الحكومية وطلابها بعدما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغرض المزيد من مشاركة المجتمع المدنى باعتباره مشروع استثمار للعقول ورفع المزيد من الميزانيات من على كاهل الدولة.

و نصت مادة (4): يفرض لصالح الصندوق رسم مقابل الترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5%، من الميزانية المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات.

كما وافق مجلس النواب، على نص المادة "17" من مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، والخاصة بتوقيع عقوبة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، على الجامعات الأهلية والخاصة التى لا تورد الرسوم المقرره عليها في دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً