يقول الخبير القانونى محمد مكاوي، إذا امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها.
وأضاف مكاوي، متى ثبت لديها أن الزوج قادر على القيام بأداء ما حكم به وثبت لها يسار الزوج وقدرته على السداد من خلال التحريات وكانت المحكمة قد أمرته بسداد ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً عملاً بنص المادة رقم 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ، أما إذا أدى النفقة المحكوم بها أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله.