قال الخبير القانونى محمد مكاوي فى تصريح لـ"أهل مصر"، إن فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان، في الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
اقرأ أيضا: مستشار "أهل مصر" القانوني.. ما عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام؟
وأشأر مكاوي، إلى أن المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000، أوجبت على المحكمة في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين وهي المنصوص عليها في المادة 6 "التطليق للشقاق"، والمادة 11 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 "دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة المتضمن طلب التطليق"، والمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 "دعوى الخلع".
وأضاف "مكاوي" أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما وذلك طبقاً لنص المادة 7 من القانون رقم 100 لسنة 1985.
وأكد أن قرار بعث الحكمين يشتمل على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك. ويجوز لها أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين ، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها.