ظهرت في الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التي يروج لها بعض المتطرفين وفاقدي العقل والعقيدة والدين، ففي ذات الوقت انتشرت عدد كبير من شبكات الدعارة وتبادل الزوجات وإقامة حفلات جنسية، والتحريض على الفسق والفجور، وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي، ومع ذلك لم يلتف أحد من القائمين بتلك الأفعال القبيحة المخلة بالشرف إلى العقوبة الناتجة عن ممارسة تلك الشذوذيات الفاضحة.
تستعرض "أهل مصر" خلال السطور التالية، عقوبة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور:-
تنص المادة 3 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، كما تنص المادة 4 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
اقرأ ايضاً..مستشار"أهل مصر" القانوني.. تعرف على عقوبة ازدراء الأديان
وتنص المادة 8 مع عدم الإخلال بأي عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك، وكل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.