وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويقر التعديل زيادة الرسوم لبعض التراخيص والتصاريح وتوريدها لصالح صندوق خدمات الشرطة، حيث قالت اللجنة في تقريرها، إن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور في مادته رقم (38) والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.
وأشارت إلى أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب العشرين عامًا.
وجاء نص التعديلات على النحو التالي:
أ- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان.
كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.